الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
226
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . ( 1 ) أقول حكم هذه المسألة يظهر من المسألة السابقة فيجب الفحص في صورة شهادة عدلين ولا يجب في صورة شهادة عدل واحد . * * * [ مسئلة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطب وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا . ( 2 ) أقول بعد كون الفحص لتبيّن حال المكلف من كونه مكلفا بالطهارة الترابية أو المائيّة فلا فرق في ذلك بين كون المباشر للفحص نفس المصلّى أو نائبه ولا فرق أيضا بين كون النائب نائبا عن شخص واحد أو عن جماعة والميزان حصول الاطمينان بقول النائب حىّ يتبين وظيفة المكلف . * * * [ مسئلة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس